Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 76

  1. ومن كتاب السير
  2. ١٠٣٧ - باب في الخرص

نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ، وَبِمَا سَعِدَ مِنَ الْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ وَأَذِنَ لَنَا أَوْ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا فِي أَنْ نُكْرِيَهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ " (¬١).

رجال السند:

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ويَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، ومُحَمَّدُ بْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، مقبول يعتبر بحديث، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، ضعيف كثير الإرسال، وسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وهم أئمة ثقات تقدموا، وسَعْدُ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، ﵁.

الشرح:

المراد أن ذلك جائز لكونه معلوما، وإنما النهي عن المجهول، والشروط الفاسدة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٣٧ - بابٌ فِي الْخَرْصِ

٢٦٥٧ - (١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ (¬٢) خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا؛ دَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ» (¬٣).

رجال السند:

هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وشُعْبَةُ، وخُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هو الأنصاري، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ الأَنْصَارِيِّ، مقبول يعتبر بحديثه، وسَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَة، ﵁.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 76 (SanadKitab #912, hlm. urut 2029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.