Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 75

  1. ومن كتاب السير
  2. ١٠٣٦ - باب في الرخصة في كراء الأرض بالذهب والفضة

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، هو الفزاري لا بأس به، وعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وأَبو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، هو سليمان، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، هو الشيباني، وهم أئمة ثقات تقدموا، وعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَعْقِلٍ، هو أبو الوليد المزني، كوفي تابعي ثقة، وثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيُّ، ﵁.

الشرح:

عبد الله هو الدارمي، والمراد أنه يقول بالجواز، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٣٥ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ سِنِينَ

٢٦٥٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ (¬١) الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً " (¬٢).

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، وزُهَيْرٌ، هو ابن معاوية، وأَبو الزُّبَيْرِ، خم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرٌ، ﵁.

الشرح:

المراد ببيع الأرض إجارتها للزراعة، والجمهور يجوزن إجارتها، وتأولوا بأن المراد تعويد الناس على الرفق ببعضهم، ويتعاون الأرض البيضاء للزراعة من غير إجار، وأيضا تأولوا النهي على أن يشتر مالك الأرض جزءا منها.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٣٦ - بابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

٢٦٥٦ - (١) أَخْبَرَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: " كُنَّا

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 75 (SanadKitab #912, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.