Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 74

  1. ومن كتاب السير
  2. ١٠٣٤ - باب في النهي عن المزارعة بالثلث والربع

الثُّلُثِ وَالشَّطْرِ، وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ": «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهَا» (¬١).

رجال السند:

أَبُو الْحَسَنِ، هو أحمد بن عبد الله بن مسلم الحراني القرشي، إمام ثقة حافظ روى له البخاري، وزَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، هو المكي ثقة رمي بالقدر، وأَبُو الزُّبَيْرِ، هو محمد بن مسلم إمام ثقة، وجَابِرٌ، ﵁.

الشرح:

قوله: " وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ " الصحيح الجواز عملا بحديث خيبر، وتأويل أحاديث النهي على أنها في أول الأمر، للإرشاد إلى التعاون لحاجة الناس، ويرفق بعضهم ببعض، وصرف النهي إلى الكراهة.

والمخابرة هي: المزارعة على النصف، أو الثلث، وأجيب عن النهي عن المخابرة،

بأنها محمولة على ما إذا اشترطا لكل واحد قطعة معينة من الأرض، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلي جواز المساقاة والمزارعة مجتمعتين ومنفردتين؛ لأن المسوغ في المساقاة موجود في المزارعة، وقد عمل المسلمون بالمزارعة في كل عصر؛ لأنها كالقراض وهو جائز بالإجماع.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٣٤ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

٢٦٥٤ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: " سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ (¬٢) عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ " (¬٣).

قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟، قَالَ: لَا، أَقُولُ بِالأَوَّلِ.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 74 (SanadKitab #912, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.