Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 320

  1. ومن كتاب الفرائض
  2. ١٢٧٠ - باب من قال: إن المرأة ترث من دية زوجها في العمد والخطأ

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٠٧٧ - (٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ، قَالَ: يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ " (¬١).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ، هو ابن موسى، وإِسْرَائِيلُ، ومَنْصُورٌ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢٧٠ - باب مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأ

٣٠٧٨ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطأ (¬٢).

رجال السند:

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وشُعْبَةُ، ومُغِيرَةُ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٠٧٩ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

" الدِّيَةُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ ﷿ " (¬٣).

رجال السند:

أَبُو النُّعْمَانِ، هو محمد بن الفضل، وأَبُو عَوَانَةَ، هو الوضاح، ومُغِيرَةُ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٠٨٠ - (٣) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: "الدِّيَةُ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ " (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 320 (SanadKitab #912, hlm. urut 2273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.