Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 321

  1. ومن كتاب الفرائض
  2. ١٢٧٠ - باب من قال: إن المرأة ترث من دية زوجها في العمد والخطأ

رجال السند:

مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ووُهَيْبٌ، وأَيُّوبُ، وأَبو قِلَابَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٠٨١ - (٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: أَنْ يُوَرَّثَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ " (¬١).

رجال السند:

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وحُمَيْدٌ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ: وعُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، هو الخليفة تقدم، وهم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٠٨٢ - (٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:

" الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ، عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ " (¬٢).

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، هو كاتب الليث صدوق تقدم، واللَّيْثُ، هو ابن سعد، ويُونُسُ، هو ابن يزيد، وابْنُ شِهَابٍ، هو الزهريُّ، وهم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

قوله: " العقل " المراد الدية تقسم بين ورثة القتيل حسب الفرائض المقررة لكل وارث.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٠٨٣ - (٦) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بَعْضِ وَلَدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ " (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 321 (SanadKitab #912, hlm. urut 2274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.