Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 322

  1. ومن كتاب الفرائض
  2. ١٢٧٠ - باب من قال: إن المرأة ترث من دية زوجها في العمد والخطأ

رجال السند:

قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ووَلَدُ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، لعله أبو هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية، هو من عباد أهل المدينة، وقراء أهل البيت، وعَلِيٍّ، ﵁.

الشرح:

قوله: " " لَقَدْ ظَلَمَ " لأن الإخوة من الأم لهم فرض، والدية ميراث، فلم يحرمون.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٠٨٤ - (٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، أنَا ابْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ (¬١).

٣٠٨٥ - (٨) وَعَلِيٍّ (¬٢).

٣٠٨٦ - (٩) وَزَيْدٍ قَالُوا: " الدِّيَةُ تُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ، خَطَؤُهُ وَعَمْدُهُ " (¬٣).

رجال السند:

عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، هو الأشج إمام ثقة تقدم، ثَنَا أَبُو خَالِد، هو سليمان بن حيان الأحمر، ثقة كثير الحديث، وابْنُ سَالِمٍ، هو محمد يعتبر به، والشَّعْبِيُّ، إمام تقدم، وعُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَزَيْدٌ، ﵃.

الشرح: أنظر ما تقدم آنفا.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 322 (SanadKitab #912, hlm. urut 2275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.