Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 2, halaman 380

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٤٦ - باب في أقل الحيض

الشرح:

الحديث فيه عنعنة ابن جريج، وانظر: (٨٤٤) والقطوف رقم (٥٩٢/ ٨٥٣)، وفيه أن الحد الأعلى خمسة عشر يوما تكون فيه المرأة حائضا، ومعنى هذا أن ما زاد عن هذا الحد فهو استحاضة لا يمنع من الصلاة، وسائر ما يحل للطاهر.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٤٦ - بابٌ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ

٨٥٩ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: " بَلَغَنِي عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَدْنَى الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ " (¬١).

سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ الدَّارِمِىُّ تَأْخُذُ بِهَذَا؟، قَالَ: " نَعَمْ، إِذَا كَانَ عَادَتَهَا. وَسَأَلْتُهُ أَيْضاً عَنْ هَذَا قَالَ: أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ " (¬٢).

رجال السند: مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، هما إما مان ثقتان تقدما.

الشرح:

قوله: " بَلَغَنِي عَنْ أَنَسٍ، هو موصول برواية سفيان عن الجلد عن أنس، أن " الْحَيْضُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ" المراد منه الحد الأعلى، هنا ذكر الحد الأدنى، والمرجع في ذلك طبيعة المرأة وعادتها، ولذلك أجاب الدارمي بقوله: "نَعَمْ، إِذَا كَانَ عَادَتَهَا"، ولم يصرح سفيان بالجلد هنا؛ لأنه ضعيف، وهو تدليس، وربما اكتفى بإسناده في الرواية المتقدمة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٦٠ - (٢) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: - هُوَ أَبُو سَعْدٍ الصَّاغَانِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 2، ص 380 (SanadKitab #912, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.