Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 2, halaman 401

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٥٢ - باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٩٨ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلَا تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ " (¬١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، هو ابن الطباع، إمام ثقة تقدم، وعَبْدُ الْوَارِثِ، هو أبو عبيدة، مولى لبني العنبر من بني تميم، ثقة حجة توفي أول المحرم سنة ثمانين ومائة، في خلافة هارون، وعَمْرٌو، هو ابن دينار إمام ثقة، والْحَسَنُ، هو البصري.

الشرح:

هذا عكس ما سبق، إذا حاضت في وقت الصلاة فلا قضاء عليها، إلا أن يكون الحيض طرقها بعد خروج وقت الصلاة، فيجب عليها القضاء؛ لأنها فرطت وهي طاهر.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٩٩ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا الْمَعْمَرِيُّ أَبُو سُفْيَانَ: مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ (¬٢).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثقة تقدم، والْمَعْمَرِيُّ أَبُو سُفْيَانَ: هو مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ اليشكري ثقة، روى له مسلم، والبخاري تعليقا، عَنْ مَعْمَرٍ، هو ابن راشد ثقة تقدم، وقَتَادَةُ إمام تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: وَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ " فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ عِنْدَ الظُّهْرِ فَتُؤَخِّرُ غُسْلَهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَالَا:

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 2، ص 401 (SanadKitab #912, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.