Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 5

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٦٢ - باب المرأة الحائض تصلى في ثوبها إذا طهرت

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٣٩ - (٥) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قال: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ: " الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَأَغْسِلُهُ فَلَا يَذْهَبُ فَأُقَطِّعُهُ؟، قَالَتِ: الْمَاءُ طَهُورٌ".

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، وشُعْبَةُ، ويَزِيدُ الرِّشْكِ ومُعَاذَةُ، هم ثقات تقدموا وعَائِشَةُ، ﵂.

الشرح:

هذا يؤيد ما تقدم وأن بقاء أثر الدم لا يؤثر في الطهارة؛ لأن الما طهور حسب الوصف، إذ لا ينجسه شيء إلا ما غلب من النجاسات، والماء المتطهر به يصونه المسلم ويحافظ عليه من التلوث فضلا عن النجاسة، وإنما أمرت بتغيير أثر الدم بالصفرة لما تقدم ذكره آنفا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٤٠ - (٦) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ خِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبُو الْقَاسِمِ يَكُونُ مَعِي فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ، إِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَا أَصَابَهُ، لَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ وَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ يَعُودُ، وَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُ إِلَى غَيْرِهِ وَصَلَّى فِيهِ (¬١).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ويَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وجَابِرُ بْنُ صُبْحٍ، هو أبو بشر الراسبي البصري، صدوق روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وخِلَاسُ بْنَ عَمْرٍو، هو

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 5 (SanadKitab #912, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.