Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 100

  1. كتاب الجنائز
  2. (والفاتحة)

(وواجِبُها).

أي: المراد بالواجبات هنا أركانها، أي: أركان صلاة الجنازة.

(قيامٌ).

أي: لابد من القيام فيها.

لأنها صلاة وجب القيام فيها.

قال ابن قدامة: لأنها صلاة مكتوبة فوجب القيام بها كالظهر. (الكافي)

فائدة:

قال ابن قدامة: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَائِزِ وَهُوَ رَاكِبٌ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْقِيَامَ الْوَاجِبَ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.

(وتكبيراتٌ أربعٌ).

لأن النبي ﷺ كبّر على النجاشي أربعاً.

جاء في (الموسوعة الفقهية) لا خلاف بين الفقهاء في أن تكبيرات الجنازة أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بها.

قال الشيخ ابن عثيمين: لأن كل تكبيرة منها كالركعة.

(والفاتحةُ).

أي: وقراءة الفاتحة.

وقد تقدم أنها ركن لحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 100 (SanadKitab #913, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.