Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 101

  1. كتاب الجنائز
  2. (ويسن اتباع الجنازة)

(والصلاةُ على النبي ﷺ-).

هذا هو المشهور من المذهب لأنهم يرون أن الصلاة على النبي ﷺ ركن في الفرض فكذلك في الصلاة على الجنازة.

والجمهور: مستحبة، وتقدم الخلاف.

(والدعاء للميت).

أ- لقوله ﷺ (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء).

ب- ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به. (الكافي)

(والسلام).

لعموم حديث (وتحليلها التسليم).

لكن كما تقدم يكفي تسليمة واحدة.

(ويسن اتباع الجنازة).

أي: يسن اتباع الجنازة وحضورها للصلاة عليها ودفنها.

وقد جاء في ذلك الفضل العظيم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ).

وَلِمُسْلِمٍ (أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 101 (SanadKitab #913, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.