Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 186

  1. كتاب الجنائز
  2. (ويحرم الندب، والنياحة، وشق الثوب، ولطم الخد، ونحوه)
  3. اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث، وبين قوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) على أقوال
  4. القول الثاني: أن اللام في قوله ﷺ (إن الميت) هي لمعهود معين

اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث، وبين قوله تعالى (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) على أقوال:

القول الأول: حمل الأحاديث الواردة في المسألة على ظاهرها وتأويل الآية.

وهذا قول ابن عمر، واختاره الشوكاني، والشيخ ابن باز.

قالوا: بأن الله تعالى له أن يتصرف في خلقه كما يشاء، ولا يُسأل عما يفعل سبحانه.

وقالوا عن الآية: بأنها عامة، والحديث مخصص لعمومها.

قال الشوكاني: وأنت خبير بأن الآية عامة لأن الوزر المذكور فيها واقع في سياق النفي والأحاديث المذكورة في الباب مشتملة على وزر خاص، وتخصيص العمومات القرآنية بالأحاديث الأحادية هو المذهب المشهور الذي عليه الجمهور، فلا وجه لما وقع من رد الأحاديث بهذا العموم، ولا ملجئ إلى تجشم المضايق لطلب التأويلات المستبعدة باعتبار الآية.

القول الثاني: أن اللام في قوله ﷺ (إن الميت) هي لمعهود معين، وهي يهودية مر بها النبي ﷺ فقال الحديث، والراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه الآخر.

وهذا هو الظاهر من رواية عمرة وعروة عن عائشة.

عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ (إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِى عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 186 (SanadKitab #913, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.