Kitab: Durusun Fiqhiyyah
- كتاب الجنائز
- (ويحرم الندب، والنياحة، وشق الثوب، ولطم الخد، ونحوه)
- اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث، وبين قوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) على أقوال
Bab dan daftar isi:
اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث، وبين قوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) على أقوال
- القول الأول: حمل الأحاديث الواردة في المسألة على ظاهرها وتأويل الآية.
- القول الثاني: أن اللام في قوله ﷺ (إن الميت) هي لمعهود معين
- القول الثالث: أن التعذيب المذكور في الحديث مختص بالكافر.
- القول الرابع: أن الحديث محمول على ما إذا كان النوح من سنة الميت وسنة أهله
- القول الخامس: إن هذا محمول على من أوصى بأن يبكى عليه
- القول السادس: إنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم
- القول الثامن: معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم.