Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 223

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة السائمة
  3. (ولا يؤخذ في الصدقة تيس، ولا ذات عوار، ولا هرمة)
  4. فائدة: ١

ب- أن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم بما بلاهم به في سورة (القلم) وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنتهم طائفاً وهو نائمون فأصبحت كالصريم، وذلك لما تحيلوا على إسقاط نصيب المساكين، بأن يصرموها مصبحين، قبل مجيء المساكين، فكان في ذلك عبرة لكل محتال على إسقاط حق من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده.

ج-لقوله ﷺ (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل).

د-ولأن المتحيل فيه نوع استهزاء بالله تعالى.

• كل من تحيل لارتكاب محرم [إما بإسقاط واجب أو فعل محرم] فقد ارتكب مفسدتين:

الأولى: مفسدة التحايل. الثانية: مفسدة فعل المحرم.

(ولا يُؤخذُ في الصدقةِ تيْسٌ، ولا ذاتَ عَوارٍ، ولا هرِمَةٍ).

لحديث أنس السابق وفيه (وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلاَّ أن يشَاءَ الْمُصَدِّقُ).

(هَرِمَةٌ) بفتح الهاء وكسر الراء، أي: كبيرة سقطت أسنانها، قال ابن الأثير: الطاعنة في السن.

(وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ) بفتح العين المهملة وضمها، أي: معيبة، وقيل: بالفتح: العيب، وبالضم العَوَر في العين، قاله في الفتح.

وقال ابن الأثير: بفتح العين ويضم: أي صاحبة عيب ونقص.

فائدة: ١

واختُلف في ضبط العيب الذي يمنع الإجزاء في الزكاة:

فالأكثر على أنه ما يَثبُت به الردّ في البيع -وهو ما يوجب نقصان الثمن عند التجّار-.

وقيل: ما يَمنع الإجزاء في الأضحية. ويَدخُل في المعيب المريض، والذكور بالنسبة إلى الأنوثة، والصغير بالنسبة إلى سنّ أكبر منه. أفاده في "الفتح".

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 223 (SanadKitab #913, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.