Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 224

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة السائمة
  3. (ولا يؤخذ في الصدقة تيس، ولا ذات عوار، ولا هرمة)
  4. فائدة: ٢

فائدة: ٢

قوله (وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلاَّ أن يشَاءَ الْمُصَدِّقُ).

قوله (الْمُصَدِّقُ) اختلف العلماء في ضبطه ومعناه:

فقيل: المراد ربّ الماشية، لا الساعي.

وعلى هذا تكون: بتشديد الصاد وتشديد الدال المكسورة.

ويكون تقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة، ولا ذات عيب أصلاً، ولا يؤخذ التيس إلا برضا المالك؛ لكون المالك يحتاج إليه، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به، وعلى هذا فالاستثناء مختصّ بالثالث، وهو التيس.

وقيل: المراد به الساعي.

وعلى هذا هو بتخفيف الصاد، وكسر الدال المشدّدة. (المصَدّق: هو آخذ الصدقة: الساعي والعامل).

وهذا هو المشهور في ضبطها، وهو قول المحدّثين، وعامة الرواة، كما قال الخطّابيّ، أي العامل الذي يستوفي الزكاة من أربابها. قال وعلى هذا يكون الاستثناء متعلّق بالأقسام الثلاثة.

ويكون المعنى: لا تخرج الهرمة ولا ذات العوار ولا تيس إلا إذا رأى الساعي أن هذا فيه مصلحة للفقراء.

وهذا الأقرب، لأنه هو المناسب أن يجعل الأمر إليه، لأنه لو جعل الأمر موكول إلى صاحب المال ربما يجحف بالفقراء.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 224 (SanadKitab #913, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.