Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 225

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة السائمة
  3. (ولا يؤخذ شرار المال، ولا كرائمه إلا أن يتبرعوا)
  4. فائدة

(ولا يُؤخذُ شرارُ المالِ، ولا كرائمه إلا أن يتبرعوا).

أي: يحرم على صاحب المال إخراج شرار المال: كالمعيبة أو مريضة أو كسيرة أو هرمة -وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها- أو بها عيب ينقص منفعتها وقيمتها.

أ-قال تعالى (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ).

ب-وفي حديث أبي بكر السابق (وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ .... ).

ج- وجاء في حديث عبد الله بن معاوية أن النبي ﷺ قال (ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: … وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة … ).

وعلى السَّاعِي أن يتجنب طَلَبَ خِيَارِ الْمَال، مَا لَمْ يُخْرِجْهُ الْمَالِكُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُه.

فقد قال النبي ﷺ لمعاذ لما أمره أن يأخذ الزكاة من أهل اليمن (فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ).

ب- وعن عائشة ﵂ قالت (مُرَّ على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع، فقال: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا خَزَرات المسلمين، نكبوا عن الطعام) رواه مالك.

فائدة:

إنْ كَانَتْ مَاشِيَةُ الرَّجُل كُلُّهَا خِيَارًا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ:

فَقِيل: يَأْخُذُ السَّاعِي مِنْ أَوْسَطِ الْمَوْجُودِ، وَقِيل: يُكَلَّفُ شِرَاءَ الْوَسَطِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 225 (SanadKitab #913, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.