Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 228

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة السائمة
  3. (وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم، ومبيتهم ومحلبهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد)
  4. فائدة: ٢

فائدة: ١

هل الخلطة مؤثرة في غير بهيمة الأنعام.

جمهور العلماء أن الخلطة مؤثرة في بهيمة الأنعام فقط، فلا تأثير للخلطة في غيرها من الأموال.

وذهب بعض العلماء: إلى أن الخلطة تؤثر في جميع الأموال الزكوية، فلو خلط شخصان ماليهما - ومال كل واحد منهما لا يبلغ نصاباً - لكنهما يبلغان نصاباً إذا اجتمعا، فإن الخلطة تكون مؤثرة وتجب الزكاة على هذا القول، قياساً على السائمة بجامع الارتفاق.

وذهب بعضهم: إلى أن الخلطة مؤثرة في الأموال الظاهرة (كالحبوب والثمار والماشية) لأن السعاة كانوا يخرصون الثمر والحبوب دون استفصال.

والصحيح قول الجمهور.

فائدة: ٢

بعض الأحكام التي تختلف فيها سائمة بهيمة الأنعام عن بقية الأموال الزكوية؟

الأول: أن أنصابها مقدرة ابتداء وانتهاء.

الثاني: أنه لا شيء في الوقص. (الوقص هو ما بين الفرضين).

الثالث: أنه إذا فرّقها مسافة قصر فأكثر - لا فراراً من الزكاة - فلكل مكانٍ حكم منفرد.

رابعاً: أن الخلطة تؤثر فيها بخلاف غيرها.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 228 (SanadKitab #913, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.