Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 229

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة السائمة
  3. (وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم، ومبيتهم ومحلبهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد)
  4. فائدة: ٤

فائدة: ٣

ما الحكم لو كان مال الرجل نفسه متفرق:، مثال: شخص عنده (٢٠) شاة في رفحاء، و (٢٠) شاة في الرياض؟

الصحيح أن عليه الزكاة.

ولا يضرّ اختلاف الأمكنة.

لظواهر النصوص الواردة في وجوب الزكاة، حيث إنها علّقت الوجوب بالملك، لا باتحاد المحلّ. واللَّه تعالى أعلم.

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.

فائدة: ٤

معنى قوله ( … وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .... ).

أي: أن المصدق (الساعي) إذا أخذ الصدقة من أحد الخليطين فإنه يرجع على صاحبه بالقدر الذي وجب عليه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 229 (SanadKitab #913, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.