Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 249

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان
  3. (ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، أو العارية،)

(وَلَا زَكَاةَ فِي حُلَيِّهِمَا المُعَدِّ لِلاسْتِعْمَالِ، أَوِ العَارِيَةِ،).

أي: لا زكاة في حلي المرأة الذي تستعمله.

وبه قال ابن عمر، وجابر، وأنس، وابن مسعود، وأسماء، وعمرة بنت عبد الرحمن، والحسن البصري، وطاووس، والشعبي، وابن المسيب.

وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد.

أ-لحديث أبي هريرة في قوله ﷺ (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة).

قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.

ب-ولحديث جابر ﵁ في قوله ﷺ (ليس في الحلي زكاة) رواه البيهقي.

وهذا مختلف فيه: فقد ذكر الشيخ البسام: أنه صححه: أبو زرعة، وابن الجوزي، والمنذري، وابن دقيق العيد.

وضعفه: البيهقي، وقال: باطل لا أصل له، وضعفه الألباني.

ج- قوله ﷺ للنساء (تصدقن ولو من حليكن) متفق عليه.

وجه الدلالة: فيه دلالة على أنه لا زكاة في الحلي، لأنه لو كانت الصدقة فيه واجبة، لما ضرب به المثل في صدقة التطوع.

د-أن الصحابة كانت لهم أموال من الحلية ما هو معروف ولم يثبت أنه ﷺ أمرهم بالزكاة في ذلك.

هـ-وروي هذا القول عن جمع من الصحابة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 249 (SanadKitab #913, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.