Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان

Bab dan daftar isi:

باب زكاة الأثمان

Baca bab ini

  1. (تجب الزكاة في الذهب والفضة)
  2. (ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا) sub-bab ›
  3. (والواجب فيهما ربع العشر) sub-bab ›
  4. (ويباح للذكر من الفضة الخاتم)
  5. (ورق: فضة) sub-bab ›
  6. (وقبيعة السيف)
  7. (وحلية المنطقة)
  8. (ومن الذهب ما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه) sub-bab ›
  9. (ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر)
  10. (فتخها: هي الخواتيم العظام)
  11. (فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقى قرطها)
  12. (ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، أو العارية،)
  13. (فإن أعد للكرى، أو للنفقة، أو كان محرما ففيه الزكاة)
  14. (والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية، ففيه الخمس في قليله وكثيره) sub-bab ›