Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
باب زكاة الأثمان
- (تجب الزكاة في الذهب والفضة)
- (ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا) sub-bab ›
- (والواجب فيهما ربع العشر) sub-bab ›
- (ويباح للذكر من الفضة الخاتم)
- (ورق: فضة) sub-bab ›
- (وقبيعة السيف)
- (وحلية المنطقة)
- (ومن الذهب ما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه) sub-bab ›
- (ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر)
- (فتخها: هي الخواتيم العظام)
- (فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقى قرطها)
- (ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، أو العارية،)
- (فإن أعد للكرى، أو للنفقة، أو كان محرما ففيه الزكاة)
- (والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية، ففيه الخمس في قليله وكثيره) sub-bab ›