Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 239

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان
  3. (ورق: فضة)

تنبيه:

سعر جرام الذهب في تاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٣١ هـ هو: ١٣٠ ريالاً تقريباً.

وسعر جرام الفضة في ٢٨/ ٣/ ١٤٣١ هـ هو: ٥ ريالا تقريباً.

فيكون نصاب الذهب: ٨٥ × ١٣٠= ١١. ٠٥٠ ريال.

ويكون نصاب الفضة: ٥٩٥×٥= ٢. ٩٧٥ ريال.

وعليه فيكون النصاب الآن هو: ٢. ٩٧٥ ريالا، فمن ملكها وحال عليها الحول وجب عليه إخراج الزكاة. (مقال في صيد الفوائد).

(وَيُبَاحُ لِلذَّكَرِ مِن الفِضَّةِ الخَاتَمُ).

أي: يباح للرجل أن يلبس الخاتم من فضة.

أ- لحديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ (اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِى بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) متفق عليه. (وَرِق: فضة).

ب- وعن أنس. (أن رسول الله ﷺ لبس خاتم فضةٍ في يمينه) متفق عليه.

ج- وقد ثبت لبسه عن جماعة من الصحابة.

وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 239 (SanadKitab #913, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.