Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 240

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان
  3. (ورق: فضة)
  4. فائدة: ١

لكن هل يستحب ذلك أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

فقيل: مستحب.

وقيل: مباح.

وهذا المذهب.

وقيل: يستحب لمن يحتاجه وإلا فليس بسنة.

لأن النبي ﷺ لم يلبسه حتى قيل له: إن الملوك لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ (كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَاباً - أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ - فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَاباً إِلاَّ مَخْتُوماً. فَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه) متفق عليه.

فائدة: ١

اتفق العلماء على جواز التختم في اليمين واليسار لورود الأحاديث بالتختم فيهما، لكن اختلفوا في الأفضل:

فقيل: لبسه باليمين أفضل.

لحديث أنس قال (لبس رسول الله ﷺ خاتم من فضه في يمينه) متفق عليه.

وعن عبد الله بن جعفر قال (كان النبي ﷺ يتختم في يمينه) رواه النسائي.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 240 (SanadKitab #913, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.