Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 577

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. (يجب على الحاج أو المعتمر أن يحرم من المواقيت التي عينها النبي ﷺ)
  4. فائدة: ١٢

فائدة: ١٢

اختلف العلماء: هل الإنسان إذا مر بالميقات وهو لا يريد نسكاً وكان قد أدى فرضه، هل يلزمه الإحرام أم لا على قولين:

القول الأول: إنه يجب عليه الإحرام، ولا يتجاوز الميقات إلا محرماً، لأداء عمرة أو حج.

وممن قال بهذا القول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، إلا إن الحنفية قيدوه فيما إذا كان منزله خارج المواقيت، وهو قول عند الشافعية.

أ-عن عطاء، عن ابن عباس ﵁ قال الرسول ﷺ (لا يتجاوز أحد الميقات إلا وهو محرم).

بالنسبة للفظ الأول: قال ابن حجر: رواه ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين.

وفي لفظ آخر عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال (لا تجوزوا الوقت إلا بإحرام).

قال الهيثمي: وفيه خصيف، وفيه كلام وقد وثقَّه جماعة.

وقال الذهبي عنه: صدوق سيء الحفظ، ضعفه أحمد، ووصفه أبو حاتم بالاختلاط.

ب-عن ابن عباس ﵁ قال (لا يدخل أحد مكة إلا محرماً) رواه البيهقي، قال الحافظ: إسناده جيد.

ج-عن علي قال (لا يدخلها إلا بإحرام، يعني مكة) أخرجه ابن أبي شيبة.

القول الثاني: أنه لا يجب.

وهذا مذهب الشافعي.

قال النووي: أن الأصح عندنا أنه يستحب له الإحرام ولا يجب.

واختار هذا القول ابن حزم، والشوكاني، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الشنقيطي.

أ-لقوله: (ممن أراد الحج والعمرة) فمفهومه أن من لم يرد النسك لا يجب عليه.

ب- حديث جابر - مرفوعاً - (الحج مرة وما زاد فهو تطوع).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 577 (SanadKitab #913, hlm. urut 1717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.