Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 578

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. (يجب على الحاج أو المعتمر أن يحرم من المواقيت التي عينها النبي ﷺ)
  4. فائدة: ١٣ ميقات أهل مكة للحج من مكة.

وجه الدلالة: إن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، وأن ما زاد كان تطوعاً، والتطوع لا يجب وإنما يستحب، فإذا أوجبنا على الداخل إلى مكة الإحرام وهو لا يريد الحج، أو العمرة فكأننا قد أوجبنا عليه شيء لم يوجبه الشرع.

• الخلاصة: أن من مر بالميقات فله ٣ أحوال:

الحال الأول: أن يكون مريداً للنسك، فيجب عليه الإحرام من الميقات.

الحال الثانية: أن يكون غير مريد للنسك، فلا يجب عليه.

الحال الثالثة: أن يكون متردداً (كأن يقول: لا أدري هل أتمكن من العمرة أم لا) فهنا لا يجب عليه الإحرام لقوله (ممن أراد الحج أو العمرة) وهذا متردد وليس بعازم.

فائدة: ١٣

ميقات أهل مكة للحج من مكة.

لقوله (حتى أهل مكة من مكة).

فمن حج من مكة فمنها حتى لو من غير أهلها.

فائدة: ١٤

ميقات أهل مكة للعمرة من الحل. (كالتنعيم أو عرفة). وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً.

لأن النبي ﷺ أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لتحرم منه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 578 (SanadKitab #913, hlm. urut 1718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.