Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 762

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحصار
  3. (ولا إحصار بغير عدو)
  4. لكن وقع الخلاف بين العلماء: هل يقع الإحصار بغير عدو، كمرض، أو ذهاب نفقة، ونحو ذلك على قولين
  5. القول الأول: لا إحصار بغير عدو.

(ولا إحصار بغيرِ عدو).

أي: أن الإحصار خاص بمن حصره ومنعه العدو فقط.

وهذا لا خلاف فيه: أن المحصر بعدو له التحلل.

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين، أو غيرهم، فمنعوه الوصول إلى البيت، ولم يجد طريقا آمنا، فله التحلل.

وقال ابن تيمية: فالمحصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العلماء.

لكن وقع الخلاف بين العلماء: هل يقع الإحصار بغير عدو، كمرض، أو ذهاب نفقة، ونحو ذلك على قولين:

القول الأول: لا إحصار بغير عدو.

وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهو المشهور من المذهب.

أ- لقوله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).

وهذه نزلت في صد المشركين النبي ﷺ وأصحابه عام الحديبية.

ب- ولقول ابن عباس: لا حصر إلا من عدو. أخرجه البيهقي.

وعلى هذا القول: فالمحصر بمرض ونحوه لا يتحلل من إحرامه، بل يبقى محرماً إلى أن يبرأ من مرضه، ثم يكمل النسك، فإن فاته الوقوف تحلل بعمرة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 762 (SanadKitab #913, hlm. urut 1902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.