Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 763

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحصار
  3. (ولا إحصار بغير عدو)
  4. لكن وقع الخلاف بين العلماء: هل يقع الإحصار بغير عدو، كمرض، أو ذهاب نفقة، ونحو ذلك على قولين
  5. القول الثاني: إلى أن الإحصار يتحقق بكل ما يمنع المحرم من المضي في نسكه،

القول الثاني: إلى أن الإحصار يتحقق بكل ما يمنع المحرم من المضي في نسكه، من عدو، أو مرض، أو ذهاب نفقة ونحو ذلك.

وبهذا قال بعض الصحابة كابن مسعود.

وبه قال مجاهد وعطاء.

وهو قول أبي حنيفة.

ورجح هذا القول ابن تيمية، وابن القيم، وابن عثيمين.

أ- لقوله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي).

وجه الدلالة: أنَّ لفظ الإحصار عام يدخل فيه العدو والمرض ونحوه.

ب- ولحديث الْحَجَّاج بْن عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. قَالَ عِكْرِمَةُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا: صَدَقَ) رواه أبو داود.

وفي لفظ: (مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ).

(أو عَرَجَ) بفتح الراء، أي: أصابه شيء في رجله وليس بخلقة، فإن كان خلقة قيل: عَرِجَ بكسر الراء.

ج- أن المعنى الذي لأجله ثبت حق التحلل للمحصر بالعدو موجود كذلك في المرض.

قال الشيخ عبد العزيز ابن باز: والصواب أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو فيهدي ويحلق ويقصر ويتحلل هذا هو حكم المحصر يذبح ذبيحة في محله ولو كان خارج الحرم فإن لم يتيسر حوله أحد نقلت إلى فقراء الحرم أو إلى من حوله من الفقراء أو إلى فقراء بعض القرى ثم يحلق أو يقصر ويتحلل.

وقال الشيخ ابن عثيمين: والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قول الله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُم) أي: عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 763 (SanadKitab #913, hlm. urut 1903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.