Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 783

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية
  3. (فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كسيرة فيها مخ أجزأت)
  4. فائدة: ٢ ما حكم لو طرأ على الذبيحة عيب مخل بها بعد تعيينها أضحية؟

(إن كان فيها فتور أو كسل يمنعها من المرعى والأكل، أجزأت لكن السلامة منها أولى).

(وَالْعَرْجَاءُ اَلْبَيِّنُ ظَلْعُهَا) وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في المشي.

(فإن كان فيها عرج يسير لا يمنعها من معانقة السليمة أجزأت والسلامة منها أولى).

(وَالْكَسِيرَةُ اَلَّتِي لَا تُنْقِي) يعني الهزيلة التي لا مخ فيها.

(فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كسيرة فيها مخ أجزأت).

هذه الأربع المنصوص عليها وعليها أهل العلم.

قال في المغني: لا نعلم خلافاً في أنها تمنع الإجزاء.

وقال ابن عبد البر: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافاً بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز فالعمياء أحرى ألا تجوز، وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أو التي لا رجل لها المقعدة أحرى ألا تجوز، وهذا كله واضح لا خلاف فيه.

فائدة: ١

ويلحق بهذه الأربع ما كان في معناها أو أولى:

العمياء: فهي أولى بعدم الإجزاء من العوراء البين عورها.

الزمنى: وهي العاجزة عن المشي لعاهة، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين عرجها.

مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين: لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين عرجها.

فائدة: ٢

ما حكم لو طرأ على الذبيحة عيب مخل بها بعد تعيينها أضحية؟

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 783 (SanadKitab #913, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.