Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 784

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية
  3. (والخصي)

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يذبحها وتجزئ.

نقل هذا القول عن عطاء، والحسن، والنخعي، والزهري، والثوري، والشافعي، وأحمد، واسحق.

القول الثاني: لا تجزؤه، ولا بد أن يذبح بدلها.

وهو قول الحنفية، والمالكية.

فائدة: ٣

من فوائد الحديث: أن العوراء الذي لا يبين عورها تجزئ، وأن المريضة التي مرضها خفيف تجزئ.

(وتجزئُ البَتْرَاء خِلقَةً).

الأبتر مقطوع الذنب.

أي: يجوز الأضحية بالتي ليس لها ذنب خلقة. (يعني خلقت بلا ذنب).

وأما لو قطع ذنبها فإنها لا تجزئ.

واختار الشيخ ابن عثيمين جواز الأمرين.

(والجَمّاءُ).

أي: ويجزئ الأضحية بالجماء، وهي التي لم يخلق لها قرن أصلاً.

جاء في (الموسوعة الفقهية) وَقَدِ اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى إِجْزَاءِ الْجَمَّاءِ.

لكن الأفضل التضحية بذات قرن، لأن النبي ﷺ ضحى بكبشين أقرنين.

(والخَصِيّ).

أي: ويجزئ التضحية بالخصي. (وهو مقطوع الخصيتين).

قال الشيخ ابن عثيمين: يجوز الأضحية بالخصي؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه ضحى بكبشين موجوءين - يعني: مقطوعي الخصيتين- ووجه ذلك أن الخصي يكون لحمه أطيب، فالخصاء لن يضره شيئاً.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 784 (SanadKitab #913, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.