Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 9

  1. كتاب البيوع
  2. (وشروطه سبعة)
  3. (الثالث: أن تكون العين مباحة النفع)
  4. (إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه)

• يستثنى من بيع الميتة: السمك والجراد.

أ - لحديث (أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد).

ب - إنما حرم بيع الميتة لأنه لا ينتفع بها، والميتة الحلال ينتفع بها.

فائدة: ٣

بيع الخنزير حرام.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراؤه محرم.

وقال ابن القيم: وأما تحريم بيع الخنزير، فيتناول جملته، وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة.

وقال: والخنزير أشد تحريماً من الميتة.

• الحكمة من تحريم بيع الخنزير، لضرره على البدن والعقل عظيم؛ لأنه يسمم الجسد بأمراضه، ويورث آكله من طباعه الخبيثة، وهو مشاهد في الأمم التي تأكله، فقد عرفوا بالبرودة.

فائدة: ٤

بيع الأصنام حرام.

قال ابن القيم: تحريم بيع الأصنام أعظم تحريماً وإثماً وأشد منافاة للإسلام من بيع الميتة والخنزير.

• الحكمة من تحريم بيع الأصنام، لأنه ذريعة للشرك ومفسدة للأديان.

(إلا الكلب فإنه لا يجوزُ بيعُه).

أي: أن الكلب يباح نفعه في بعض الأمور (كالحرث والصيد والزراعة) لكن لا يصح بيعه.

ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى تحريم بيع الكلب مطلقاً المعلم أو غير المعلّم.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 9 (SanadKitab #913, hlm. urut 1976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.