Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 10

  1. كتاب البيوع
  2. (وشروطه سبعة)
  3. (الثالث: أن تكون العين مباحة النفع)
  4. (إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه)
  5. الأدلة على تحريم بيعه

قال النووي: وبهذا قال جماهير العلماء منهم: أبو هريرة، والحسن، والبصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد والشافعي، وأحمد، وداود، وابن المنذر، وغيرهم.

وقال الحافظ: ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه، وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز، وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه، وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور " انتهى.

الأدلة على تحريم بيعه:

أ-عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ب- ولحديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ). متفق عليه

ج- ولحديث أَبِي جُحَيْفَةَ ﵁ قَالَ (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْب) رواه البخاري.

د- ولحديث ابن عباس مرفوعاً (نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كَفَّهُ تراباً) رواه أبو داود وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر.

هـ- ولحديث أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ) رواه أبو داود، قال الحافظ: إسناده حسن.

وذهب بعض العلماء: إلى جواز بيع كلب الصيد لرواية (إلا كلب صيد) لكن هذا القول ضعيف وهذه الزيادة غير ثابتة.

قالَ النسائي بعد روايته للحديث: هَذَا مُنْكَرٌ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 10 (SanadKitab #913, hlm. urut 1977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.