Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 11

  1. كتاب البيوع
  2. (وشروطه سبعة)
  3. (الثالث: أن تكون العين مباحة النفع)
  4. (إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه)
  5. فائدة: اختلف العلماء في حكم بيع السنور على قولين
  6. القول الأول: تحريم بيعه.

وقال السندي في (حاشية النسائي) ضعيف باتفاق المحدثين.

وقال النووي: وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد، وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا، وَعَنْ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ التَّغْرِيم فِي إِتْلافه فَكُلّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث. (شرح مسلم).

فائدة:

اختلف العلماء في حكم بيع السّنور على قولين:

القول الأول: تحريم بيعه.

وهو قول الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد ﵀.

وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة ﵁ ومجاهد وجابر بن زيد.

وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في (زاد المعاد) وقال: وكذلك أفتى أبو هريرة ﵁ وهو مذهب طاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه فوجب القول به.

قال الشوكاني: وهو يتكلم عن فقه الحديث: وفيه دليل على تحريم بيع الهر، وبه قال أبو هريرة، ومجاهد، وجابر وابن زيد حكى ذلك عنهم ابن المنذر وحكاه المنذري عن طاووس.

أ-عَنْ أَبِي اَلزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ اَلسِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ? فَقَالَ (زَجَرَ اَلنَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

ب- وروى أبو داود والترمذي عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله قَالَ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 11 (SanadKitab #913, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.