Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 12

  1. كتاب البيوع
  2. (وشروطه سبعة)
  3. (الثالث: أن تكون العين مباحة النفع)
  4. (إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه)
  5. فائدة: اختلف العلماء في حكم بيع السنور على قولين
  6. القول الثاني: جوزا بيعه.
  7. الجواب الثاني: أنه محمول على كراهة التنزيه.

القول الثاني: جوزا بيعه.

وهو قول جمهور العلماء. (كما حكاه النووي عنهم).

قال النووي: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة.

وأجاب هؤلاء عن حديث النهي بأجوبة:

الجواب الأول: أنه ضعيف.

وأشار إلى هذا الإمام الخطابي، وعزاه النووي لابن المنذر.

والرد عليهم:

قال النووي: وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيّ وَأَبُو عَمْرو بْن عَبْد الْبَرّ مِنْ أَنَّ الْحَدِيث فِي النَّهْي عَنْهُ ضَعِيف فَلَيْسَ كَمَا قَالَا، بَلْ الْحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْره. (شرح مسلم).

وقال ﵀: أما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح. (المجموع)

الجواب الثاني: أنه محمول على كراهة التنزيه.

والرد عليهم:

قال الشوكاني في (نيل الأوطار) ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍ.

الجواب الثالث: أن المراد بالنهي: الهرة الوحشية التي لا يملك قيادها فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها.

قال النووي: وأما النهي عن ثمن السنور فهو محمول على أنه لا ينفع، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْفَع وَبَاعَهُ صَحَّ الْبَيْع.

الجواب الرابع: أن ذلك كان في ابتداء الإسلام.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 12 (SanadKitab #913, hlm. urut 1979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.