Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 20

  1. كتاب البيوع
  2. (وشروطه سبعة)
  3. (السادس: أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة)
  4. (ولبن في ضرع)
  5. فائدة: ٣ يستثنى من ذلك: حمل الشاة وهي حامل،

(ولبن في ضرع).

أي: لا يجوز بيع اللبن في الضرع منفرداً.

لأنه مجهول.

فائدة: ١

لا يجوز بيع عبد من عبيده، مثال: عندي عشرة عبيد، فقلت: بعت عليك واحداً منهم بمائة، فلا يصح، لأن فيه غرر، لأن العبيد يختلفون، ومثل ذلك الغنم.

- لكن لو قال: خذ ما تشاء من هؤلاء العبيد أو من هذه الغنم بمائة، فالمذهب لا يجوز، والصحيح أن هذه الصورة جائزة، فإن أخذ المشتري شيئاً غالياً فنقول: إن البائع هو الذي فرط.

فائدة: ٢

كل بيع يتضمن الغرر أو الجهالة فهو حرام لأمرين:

الأمر الأول: إبعاد الناس عن أكل الأموال بالباطل، والثاني: إبعاد الناس عن الشقاق والنزاع.

فائدة: ٣

يستثنى من ذلك: حمل الشاة وهي حامل، فإنه هذا يجوز، لأن الحمل ثبت تبعاً (ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً).

- الجهالة مفضية إلى النزاع، والشريعة راعت سد مفسدة النزاع.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 20 (SanadKitab #913, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.