Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 21

  1. كتاب البيوع
  2. موانع البيع

(السابع: أن يكون الثمن معلوماً قدره وصفته للطرفين).

أي: يشترط أن يكون الثمن (وهو المال) معلوماً قدره، وهل هو حال أو مؤجل.

لأن الرسول ﷺ نهى عن بيع الغرر، وإذا كان الثمن مجهولاً حصل الغرر والخداع، والثمن أحد العوضين، فالجهل به غرر كالجهل بالمبيع.

مثال: لو قال اشتريت منك هذه السلعة بما في جيبي من الدراهم، فهذا لا يجوز.

فائدة:

اختلف العلماء: في بيع بما ينقطع به السعر، وهو ما تقف عليه المساومة:

فقيل: لا يصح.

لأنه مجهول، فقد يقف السعر على ثمن كثير أو قليل فيحصل الغرر.

وقيل: يصح البيع بما ينقطع به السعر.

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، لأن الإنسان يطمئن ويقول: لي أسوة بالناس آخذه بما يأخذ به غيري.

موانع البيع

المانع: هو ما يلزم من وجوده العدم.

والأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها وهذا في كل شيء.

مثال: قد يدعو الإنسان ربه ويأتي بأسباب الإجابة لكن لا يستجاب له؟ لأنه قد يكون هناك مانع من الإجابة من أكل للحرام أو غيره.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 21 (SanadKitab #913, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.