Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 47

  1. كتاب البيوع
  2. البيوع المحرمة
  3. (بيع التورق)
  4. وقد اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين
  5. القول الثاني: أنها جائزة.

(بيع التورق).

صورتها: أن يحتاج الإنسان إلى دراهم ولا يوجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه، فهو قصده الدراهم لحاجته إليها.

وَالتَّوَرُّقُ فِي الاِصْطِلَاحِ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً نَسِيئَةً، ثُمَّ يَبِيعَهَا نَقْدًا - لِغَيْرِ الْبَائِعِ - بِأَقَل مِمَّا اشْتَرَاهَا بِهِ؛ لِيَحْصُل بِذَلِكَ عَلَى النقد.

وقد اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين:

القول الأول: أنها حرام.

وهذا اختيار ابن تيمية.

أ- أن هذا من بيع المضطر، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع المضطر.

ب-أن الله حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاج، وهو في حقيقته أخذ دراهم بدراهم، وهذا المعنى موجود في التورق، لأنه يريد الدراهم، والنية معتبرة في الأحكام.

القول الثاني: أنها جائزة.

وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وهو مذهب الحنابلة.

جاء في (الموسوعة الفقهية) جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِبَاحَتِهِ.

أ- لِعُمُومِ قَوْله تَعالى (وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ).

ب- وَلأِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ قَصْدُ الرِّبَا وَلَا صُورَتُهُ.

قال الشيخ ابن باز: وأما مسألة التورق فليست من الربا، والصحيح حلها، لعموم الأدلة، ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة، أما من باعها على من اشتراها منه، فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا، وتسمى مسألة العينة، وهي محرمة لأنها تحايل على

الربا.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 47 (SanadKitab #913, hlm. urut 2014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.