Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 48

  1. كتاب البيوع
  2. البيوع المحرمة
  3. (بيع التورق)
  4. فائدة: ١. حكم تعجيل الدين المؤجل مقابل إسقاط بعضه حالا.
  5. وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين
  6. القول الأول: تحريم ذلك وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والمشهور عن أحمد.

فائدة: ١.

حكم تعجيل الدين المؤجل مقابل إسقاط بعضه حالاً.

هذه المسألة تسمى مسألة (ضَع وتَعجَّل)، وهي أنْ يُصالِح عَن الدَّين المُؤجَّل بِبَعضِه حَالاً.

وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين:

القَول الأول: تَحريم ذلك وهو قَول أبي حَنيفَة ومَالِك والشَّافِعيّ والمَشهور عن أحمَد.

ووَجه ذلك: أنَّه شَبِيه بالزِّيادَة مع الإِنظار المُجمَع على تَحريمها؛ لأنَّه جَعل لِلزمان مِقدارًا مِن الثَّمن بَدلاً منه في المَوضِعَين جَميعًا، فَهو في الصُّورتَين جَعل للزَّمان ثَمنًا لِزيادَته ونَقصه.

وعَلَّل صَاحِب المُبدِع مِن الحَنابِلة بِقَوله: لأنه يَبذِل القَدر الذي يَحطَه عِوضًا عن تَعجِيل ما في ذِمَّته وبَيع الحِلول والتَّأجِيل لا يَجوز.

وهذا التَّعلِيل بمعنى ما علَّل به صاحِب فَتح القَدير مِن الحَنفيَّة حَيث يَقول: وذلك اعتِياض عن الأَجَل وهو حَرام)، وهما يَتَّفِقان مَع قول ابن رُشد: لأنَّه جَعل لِلزَّمان مِقدارًا مِن الثَّمَن) فاتَّفَقتْ كَلِمتهم على أن بَيع الأَجَل لا يَجوز وهو الذي مِن أَجلِه مَنعوا مَسألة: (ضَع وتَعجَّل):

قال ابن القَيِّم في إِغاثَة اللَّهفان: واحتَجّ المَانِعون بِالأَثَر والمَعنى؛ أَمَّا الآثار فَفي سُنَن البّيهَقي عن المِقْدَاد بن الأَسوَد قال: (أَسلفْتُ رَجُلاً مَائة دِينار فقُلْتُ له: عَجِّل تِسعين دِينارًا وأَحطُّ عَشرة دَنانير)

فقال: نَعم، فَذَكرْتُ ذلك لِرسُول اللَّه ﷺ فقال: أَكلْتَ رِبا مِقْداد وأَطعَمتَه وفي سَنَده ضَعف.

وصحَّ عن ابن عُمر ﵄ أنَّه قد سُئِل عن الرَّجُل يَكون له الدَّين على رَجُل إلى أَجَل فَيَضَع عنه صَاحِبه ويُعجِّل له الآخَر، فَكرِه ذلك ابن عُمر ونَهى عنه.

وصحَّ عن أبي المِنهال أنَّه سأل ابن عُمر ﵄ فَقال لِرَجُل: علَيّ دَين، فَقال لي: عَجِّل لي لِأضَع عَنك، قال: فَنَهاني عنه. وقال: نَهى أمير المؤمنين - يَعني عُمر - أنْ يَبيع العَين بالدَّين. وقال أبو صَالِح مَولى السَّفاح واسمه عُبَيد: بِعْتُ برًّا مِن أهل السُّوق إلى أَجَل ثم أَردتُ الخُروج إلى الكوفَة فعَرضوا علَيّ أنْ أضَع عَنهم ويَنقِدوني

فَسَألتُ عن ذلك زَيد بن ثابِت فقال: (لا آمُرك أنْ تَأكُل هذا ولا تُوكِله) رَواه مَالِك في المُوطّأ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 48 (SanadKitab #913, hlm. urut 2015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.