Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 118

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. (ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها)
  4. فائدة: يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه،

فائدة: ١

الحكمة من النهي.

قال ابن حجر: قوله (نهى البائع والمبتاع) أمّا البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأمّا المشتري فلئلا يضيّع ماله ويساعد البائع على الباطل. وفيه أيضاً قطع النّزاع والتّخاصم. (الفتح).

وقال بعض العلماء: الحكمة في النهي قبل بدو صلاحها: أنه في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها غرراً وخطراً ظاهراً يفضي إلى المفاسد الكثيرة بين المسلمين من إيقاع التشاحن والتشاجر وأكل مال الغير بغير حق.

فالبائع إذا باع قبل بدو الصلاح وتعجل البيع فإنه ستقل قيمتها عما لو أخر البيع إلى ما بعد الصلاح والنضج فيكون في ذلك خسارة عليه.

وأما المشتري: ففي ذلك حفظ لماله من الضياع والمخاطر والتغرير، لأن الثمرة قد تتلف وتنالها الآفات قبل الانتفاع بها فيذهب ماله، فنهي عن ذلك تحصيناً للأموال من الضياع وحفظاً للحقوق، وقطعاً للمخاصمات والمنازعات بين المتبايعين.

فالخلاصة أن حكمة النهي ترجع إلى ثلاثة أمور:

أولاً: لما فيه من الغرر.

ثانياً: أنه سبب في تنازع الناس.

ثالثاً: أنه طريق إلى أكل أموالهم بالباطل.

فائدة:

يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه، وبدو صلاحه جاء بيانه في بعض الأحاديث:

فقد جاء في حديث (حتى يزهو)، وفي رواية (حتى يبدو صلاحها).

وأجمع هذه الألفاظ حديث جابر (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَن بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطعَمَ)، وفي رواية (حَتَّى تَطِيبَ).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 118 (SanadKitab #913, hlm. urut 2085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.