Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
باب بيع الأصول والثمار
- (والفقهاء يقصدون ما الذي يتبع البائع وما الذي يتبع المشتري منها)
- (إذا باع دارا شمل البيع أرضها، وبناءها، وسقفها، وبابا منصوبا، ومتصلا بها لمصلحتها كالسلالم، والأبواب المنصوبة، لا كنزا وحجرا مدفونين، ولا منفصل كحبل ودلو وفرش)
- (وإن كان المباع أرضا شمل غرسها وبناءها لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة)
- (وإن اشترط المشتري ذلك صح)
- (من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع) sub-bab ›
- (ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها) sub-bab ›
- (إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به) sub-bab ›
- (وما تلف بآفة سماوية فعلى بائع) sub-bab ›