Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
(من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)
- فائدة: ١ الحكمة من ذلك
- فائدة: ٢ الحديث دليل على أنه لو اشترط المشتري أن تكون له الثمرة بعد التأبير، فإنه يصح لك.
- فائدة: ٣ هل يجوز للبائع إبقاء الثمرة على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاذ؟
- فائدة: ٤ يلحق بالتمر ما عداه كالعنب، والتين، والبرتقال.
- فائدة: ٥ هذا الحكم في هذا الحديث إنما هو لعام واحد، وأما السنوات القادمة فهي للمشتري.