Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 116

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. (من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)
  4. فائدة: ٥ هذا الحكم في هذا الحديث إنما هو لعام واحد، وأما السنوات القادمة فهي للمشتري.

فائدة: ١

الحكمة من ذلك:

الحكمة: لأن البائع عمل في هذه الثمرة عملاً يصلحها، لأن التأبير يصلح الثمرة، فلما عمل فيها عملاً يصلحها، تعلقت بها وصار له تأثير فيها، وبذلك جعلها الشارع له.

فائدة: ٢

الحديث دليل على أنه لو اشترط المشتري أن تكون له الثمرة بعد التأبير، فإنه يصح لك.

لقوله (إلا أن يشترط المبتاع).

فائدة: ٣

هل يجوز للبائع إبقاء الثمرة على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاذ؟

قيل: للبائع إبقاؤها إلى الجذاذ.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

وقيل: يجب على البائع قطع ثمرته من أصل المبيع في الحال.

وإليه ذهب الحنفية.

فائدة: ٤

يلحق بالتمر ما عداه كالعنب، والتين، والبرتقال.

فائدة: ٥

هذا الحكم في هذا الحديث إنما هو لعام واحد، وأما السنوات القادمة فهي للمشتري.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 116 (SanadKitab #913, hlm. urut 2083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.