Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 125

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. (وما تلف بآفة سماوية فعلى بائع)
  4. وجه الدلالة من الحديثين
  5. فائدة: ١ هل هناك فرق بين قليل الجائحة وكثيرها؟
  6. اختلف العلماء بذلك على قولين
  7. القول الثاني: لا توضع الجائحة إلا إذا بلغت الثلث.

فائدة: ١

هل هناك فرق بين قليل الجائحة وكثيرها؟

اختلف العلماء بذلك على قولين:

القول الأول: يوضع قليل الجائحة وكثيرها.

وإليه ذهب الإمام أحمد في أشهر الروايتين عنه وأبو عبيد وغيره من فقهاء الحديث.

أ- عموم الأحاديث الواردة في الأمر بوضع الجوائح، فإن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح، وما دون الثلث داخل فيه فيجب وضعه.

ب- ولأن هذه الثمرة لم يتم قبضها، فكان ما تلف منها من مال البائع وإن كان قليلاً.

القول الثاني: لا توضع الجائحة إلا إذا بلغت الثلث.

وهو قول مالك في جوائح الثمار.

أ-قالوا: لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَأْكُلَ الطَّيْرُ مِنْهَا، وَتَنْثُرَ الرِّيحُ، وَيَسْقُطَ مِنْهَا، فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ ضَابِطٍ وَاحِدٍ فَاصِلٍ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْجَائِحَةِ، وَالثُّلُثُ قَدْ رَأَيْنَا الشَّرْعَ اعْتَبَرَهُ فِي مَوَاضِعَ: مِنْهَا؛ الْوَصِيَّةُ، وَعَطَايَا الْمَرِيضِ، وَتَسَاوِي جِرَاحِ الْمَرْأَةِ جِرَاحَ الرَّجُلِ إلَى الثُّلُثِ.

ب-وَلِأَنَّ الثُّلُثَ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ، وَمَا دُونَهُ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْوَصِيَّةِ (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) فَيَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ آخِرُ حَدِّ الْكَثْرَةِ، فَلِهَذَا قُدِّرَ بِهِ.

والراجح الأول، لعموم أحاديث وضع الجوائح.

تنبيه: قال ابن قدامة: إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ إذَا تَلِفَ شَيْءٌ لَهُ قَدْرٌ خَارِجٌ عَنْ الْعَادَةِ، وَضَعَ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ الذَّاهِبِ، فَإِنْ تَلِفَ الْجَمِيعُ، بَطَلَ الْعَقْدُ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِجَمِيعِ الثَّمَنِ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 125 (SanadKitab #913, hlm. urut 2092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.