Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 135

  1. كتاب البيوع
  2. (يصح بشروط
  3. (السادس: أن يكون معلوم القدر)
  4. (ويعين موضع الوفاء إن لم يصلح موضعه العقد له)
  5. فائدة: ١ بيع المسلم فيه قبل قبضه

(ويُعيّن موضع الوفاء إن لم يصلح موضعه العقد له).

أي: إذا كان موضع عقد السلم لا يصلح موضعاً للوفاء، كأن يعقداه في بَر، أو في سفينة، أو طائرة، فلا بد من تعيين الوفاء وإلا فسد السلم، لتعذر الوفاء موضع العقد، فيكون محل التسليم مجهولاً، فاشترط تعيينه بالقول كالأجل.

الخلاصة: (موضع الوفاء)

أولاً: إن شرطاه أو شرطه أحدهما موضعاً فعلى ما شرطاه.

ثانياً: إن لم يكن هناك شرط نظرنا، إن كان موضع العقد مما يمكن الوفاء به، فالتسليم يكون في مكان العقد.

وإن كان موضع العقد مما لا يمكن الوفاء به (كسفينة أو طائرة) وجب عليهما أن يشترطا.

فائدة: ١

بيع المسلَم فيه قبل قبضه:

قال ابن قدامة: أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافاً.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 135 (SanadKitab #913, hlm. urut 2102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.