Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 137

  1. كتاب البيوع
  2. باب القرض
  3. والقرض من عقود التبرعات

باب القرض

تعريفه:

لغة: هو القطع، ومنه المقراض الذي يقطع به.

واصطلاحاً: هو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله.

قول (ويرد بدله) خرج بذلك العارية، لأن العارية لا يرد بدلها وإنما يرد عينها.

- وسمي قرضاً: لأن المقرض يقطع جزءاً من ماله للمقترض.

- وَهُوَ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.

أَمَّا السُّنَّةُ. فَرَوَى أَبُو رَافِعٍ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إبِلُ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَجِدْ فِيهَا إلَّا خِيَارًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ: أَعْطِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْقَرْضِ. (المغني).

- والقرض من عقود التبرعات:

والعقود تنقسم إلى (٣) أقسام:

الأول: عقود تبرعات (كالقرض، والهبة، والوصية).

الثاني: عقود معاوضات (كالبيع، والإجارة).

الثالث: عقود توثيقات (كالرهن، والضمان).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 137 (SanadKitab #913, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.