Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 164

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن
  3. (ولا ينتفع بشيء منه، إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب بقدر العلف)
  4. فائدة: ١

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمركوب، أو المحلوب إذا لم يأذن له الراهن.

وإلى هذا ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية.

أ- لحديث أبي هريرةَ. قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِم.

وجه الدلالة: أن الحديث جعل الغنم للراهن، ولا شك أن منافع الرهن من غنمه، والحديث لم يفرق بين مركوب أو محلوب.

ب-إن الرهن لم يخرج المرهون من ملك الراهن، والراهن لم يأذن للمرتهن بالانتفاع، فالمرتهن كالأجنبي، والرهن كالوديعة.

فائدة: ١

أجاب الجمهور عن حديث أبي هريرة (الظهر يركب … ) بأجوبة:

أولاً: أن هذا الحديث ورد على خلاف القياس من وجهين:

أ- التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه.

ب- تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة.

قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر (لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه).

ثانياً: أن المراد بالحديث: أن الرهن مركوب ومحلوب للمرتهن بإذن الراهن.

ثالثاً: إن الحديث مجمل، لم يبيّن من الذي يركب ويشرب، هل هو الراهن أم المرتهن؟

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 164 (SanadKitab #913, hlm. urut 2131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.