Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 165

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن
  3. (ولا ينتفع بشيء منه، إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب بقدر العلف)
  4. فائدة: ٢

فائدة: ٢

أجاب أصحاب القول الأول عن هذه الاعتراضات:

أما قولهم: إنه على خلاف القياس.

فالجواب: بأن السنة الصحيحة من جملة الأدلة والأصول، فلا يجوز ردها بدعوى المخالفة للأصول، وهي لا ترد إلا بمعارض أرجح.

وأما قولهم: إن المراد بإذن المالك.

فالجواب: أن الحديث مطلق، إذ ليس فيه تعليق بالإذن.

وأما قولهم: إن الحديث مجمل لم يبين هل هو الراهن أم المرتهن.

فالجواب: إن الذي يركب ويشرب هو المرتهن لأمرين:

الأول: أن الحديث يجعل الركب واللبن بدل النفقة، فإذا أنفق المرتهن ركب وشرب.

الثاني: أنه قد ورد في رواية هشيم عن زكريا بلفظ (إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها … ).

والقول الأول هو الراجح.

• الخلاصة: نقول: إن أحوال انتفاع المرتهِن بالرهن له أحوال:

الأولى: ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه، فهذا لا يجوز الانتفاع به بغير إذن الراهن.

قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً.

الثانية: إذا كان مركوباً أو محلوباً، فإنه يجوز للمرتهن الانتفاع إذا قام بنفقته ولو لم يأذن المالك، ويكون الانتفاع بقدر النفقة.

وهذا مذهب الحنابلة كما تقدم.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 165 (SanadKitab #913, hlm. urut 2132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.