Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 166

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن
  3. (فإذا حل الدين فامتنع الراهن من الوفاء أجبره الحاكم)

(فإذا حل الدينُ فامتنع الراهن من الوفاء أجبرَه الحاكم).

أي: إذا حلّ الديْن ألْزِم الراهن بالإيفاء، فإذا وفىّ دينه انفسخ الرهن وعاد إلى صاحبه.

فإن امتنع من الوفاء والسداد فلا يخلو من حالات:

الحالة الأولى: أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن بالبيع، فإنه يبيعها.

الحالة الثانية: أن لا يأذن للمرتهن بالبيع، ولا يبيع هو بنفسه العين المرهونة، فهنا يجبره الحاكم على السداد، أو البيع للعين المرهونة والسداد منها.

الحالة الثالثة: أن يمتنع بعد كل هذا، فإن الحاكم يتدخل ويبيع الرهن ويوفي الدين من قيمته.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 166 (SanadKitab #913, hlm. urut 2133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.