Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 204

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحجر
  3. (ومن أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره)
  4. فائدة: ٤ ما الحكم إذا مات صاحب المتاع؟

فائدة: ٣

ما الحكم إذا مات المفلس، هل يكون الرجل أحق بماله أو يكون أسوة الغرماء؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

فقيل: هو أحق بماله.

وهذا مذهب الشافعي.

قال الحافظ ابن حجر: واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة قال (قضى رسول الله ﷺ أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) وهو حديث حسن يحتج بمثله، أخرجه أحمد وأبو داود.

وقيل: بل يكون أسوة الغرماء.

وهذا مذهب مالك وأحمد.

لقوله (من أدرك ماله بعينه عند رجل) وبعد موته لا يكون أدركه عند هذا الرجل، وإنما أدركه عند الورثة.

وهذا الراجح.

فائدة: ٤

ما الحكم إذا مات صاحب المتاع؟ فهل تسقط حق ورثته، أو أن الورثة ينزلون منزلة المورث؟

قولان للعلماء، والراجح فيها أنه يورث فيكون الورثة أحق به من بقية الغرماء.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 204 (SanadKitab #913, hlm. urut 2171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.