Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
باب الحجر
- تعريفه
- وينقسم إلى قسمين sub-bab ›
- (كالحجر على السفيه والمجنون والصغير)
- (وهو منع الإنسان من التصرف في ماله)
- (من كان قادرا يجب عليه الوفاء بطلب ربه ولم يحجر عليه، فإن أبى حبس)
- (ولا يطالب مدين بمؤجل)
- (فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته، وحرمت مطالبته وحبسه والحجر عليه ما دام معسرا) sub-bab ›
- (ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم)
- (ويستحب إظهاره)
- (ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر)
- (ولا إقراره عليه)
- (ومن أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره) sub-bab ›
- (ويبيع الحاكم مال المفلس ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه) sub-bab ›
- (ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها) sub-bab ›
- (ولا يحل موجل بفلس)
- (ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء)
- (وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه)
- فصل (ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم)
- (ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا بما بقي لا ما تلف)
- (لا ما تلف)
- (وإن تم لصغير خمس عشرة سنة، أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل، أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه زال حجرهم) sub-bab ›
- (بلا حكم حاكم)
- (ولا ينفك الحجر قبل شروطه)
- (والرشد هنا الصلاح في المال)
- (ووليهم حال الحجر الأب، ثم وصيه ثم الحاكم)
- (ثم وصيه)
- (ثم الحاكم)
- (ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ)