Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 196

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحجر
  3. (وهو منع الإنسان من التصرف في ماله)

باب الحجر

تعريفه:

لغة: المنع.

وشرعاً: منع الإنسان من التصرف في ماله إما لمصلحته أو لمصلحة الغير.

وينقسم إلى قسمين:

الأول: حجر لمصلحة الغير:

فيمنع الإنسان من التصرف في ماله فقط، فإذا كان الإنسان مدين، وديْنه أكثر من ماله، حُجر عليه لمصلحة الغرماء، ويمنع من التصرف في ماله فقط، فلا يبيع ولا يشتري ولا يرهن ولا يهب، أما في الذمة فلا بأس، فلو استدان من غيره شيء فإن له ذلك.

الثاني: وحجر لمصلحة المحجور عليه:

(كالحجر على السفيه والمجنون والصغير).

(وهو منع الإنسان من التصرف في ماله).

هذا تعريف الحجر، فيمنع الإنسان من التصرف في ماله، فلا يصح بيعه وشراؤه وصدقته وهبته.

- فإذا إذا كان الإنسان عليه دين فإنه لا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون معسراً ليس عنده مال، فهذا يحرم مطالبته كما سيأتي.

الثانية: أن يكون ماله أكثر من دينه، فهذا يلزم بالسداد والوفاء كما سيأتي.

الثالثة: أن يكون دينه أكثر من ماله، فهذا يحجر عليه بطلب الغرماء، (وهو المفلس عند الفقهاء).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 196 (SanadKitab #913, hlm. urut 2163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.