Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 197

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحجر
  3. (من كان قادرا يجب عليه الوفاء بطلب ربه ولم يحجر عليه، فإن أبى حبس)

وهذه تفصيلة هذه الحالات:

(من كان قادراً يجب عليه الوفاء بطلب ربه ولم يحجر عليه، فإنْ أبىَ حُبِس).

هذه الحالة الأولى: أن يكون عنده مال:

أ-فهذا يؤمر بالوفاء ولا يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه.

لقوله ﷺ (مطل الغني ظلم) متفق عليه.

فإذا كان ظلم وجب أن يزال.

ب-فإن أبى حبس بطلب صاحب الدين لأن الحق له.

لقوله ﷺ (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) رواه أبوداود.

(لي) يعني مطل. (الواجد) القادر على الوفاء. (وعقوبته) أي: حبسه.

ج- فإن أبى باع الحاكم ماله.

لأن إيصال الحق إلى صاحبه واجب، دفعاً للظلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

قال ابن قدامة: إذَا امْتَنَعَ الْمُوسِرُ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ، فَلِغَرِيمِهِ مُلَازَمَتُهُ، وَمُطَالَبَتُهُ، وَالْإِغْلَاظُ لَهُ بِالْقَوْلِ، فَيَقُولُ: يَا ظَالِمُ، يَا مُعْتَدٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (لَيُّ الْوَاجِدِ، يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ) فَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ، وَعِرْضُهُ أَيْ يُحِلُّ الْقَوْلَ فِي عِرْضِهِ بِالْإِغْلَاظِ لَهُ.

وَقَالَ: النَّبِيُّ ﷺ (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ).

وَقَال (إنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً). … (المغني).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 197 (SanadKitab #913, hlm. urut 2164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.